الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي
163
حاشية المكاسب
صحيح نافذ ، والتسلّط على بدله فرع خروجه عن ملك المشتري متعلّقا للحقّ ، فالإذن فيما نحن فيه نظير إذن المرتهن في بيع الرهن لا يسقط به حقّ الرهانة ، ويجوز الرجوع قبل البيع . نعم ، يمكن القول بإسقاطه من جهة تضمّنه للرضا بالعقد ، فإنّه ليس بأدون من رضا المشتري بتقبيل الجارية ( 5219 ) . وقد صرّح في المبسوط : بأنّه إذا علم رضا البايع بوطء المشتري سقط خياره ، ويؤيّده رواية السكوني في كون العرض على البيع التزاما . فهذا القول لا يخلو عن قوّة .